مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٣ - الصفحة ١٧٣
هذا ملخص السؤال وكان الجواب من علماء المدينة بالمنع مطلقا ووجوب الهدم، مستدلين على المنع في بعضها، ومرسلين الفتوى بغير دليل في الباقي.
وقد رغب إلينا الكثير من الأعلام والأفاضل في إبداء ملاحظتنا على تلك الفتوى، ووضعها في معيار الاختبار وميزان الصحة والسقم، وعرضها على محك النقد، ومطرقة القبول أو الرد، إيضاحا للحقيقة وطلبا للصواب، كي لا تعرض الأوهام والشكوك وتعلق الشبهة بأذهان البسطاء من المسلمين، فإن البلية عامة، والمصيبة شاملة، والرزية على الجميع عظيمة، وعليه فنذكر نص الفتوى جملة جملة حسبما ذكر في تلك الجريدة، ثم نعقب كل جملة منها بما يحق لها من البيان، وبالله المستعان.
قالوا في الجواب: أما البناء على القبور فهو ممنوع إجماعا لصحة الأحاديث الواردة في منعه، وبهذا أفتى كثير من العلماء بوجوب هدمه، مستندين على ذلك بحديث علي - رضي الله عنه - أنه قال لابن الهياج: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وآله - ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته " (1) رواه مسلم. انتهى.
فتراهم قد تمسكوا تارة بالإجماع، وأخرى بالحديث، أو بالإجماع المستند إلى الحديث.
أما دعوى الاجماع فهي مدحوضة مرفوضة ولكن لا تتسع أعمدة الصحف والمجلات لنقل كلمات العلماء في جوازه، بل رجحانه، وفساد توهم الاجماع وبطلانه من أول الإسلام وإلى هذه الأيام، وأي حاجة بك إلى أن أسرد لك أو أملي عليك ما يوجب الملل (قال فلان وقال فلان)، وهذا عمل المسلمين وسيرتهم القطعية في جميع الأقطار والأمصار ملء المسامع والأبصار، على اختلاف

(١) صحيح مسلم ٢ / ٦٦٦ باب ٣١ ح ٩٣، مسند أحمد ١ / ٩٦ و ١٢٩، سنن النسائي ٤ / 88 وفيه:
ولا صورة في بيت إلا طمستها، سنن أبي داود 3 / 215 ح 3218، الجامع الصحيح للترمذي 3 / 366 باب 56 ح 1049.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست