لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ٣٣
ولها حكم واحد، فإن كان التفكيك ممتنعا، فلا فرق حينئذ بين التكوينية والتشريعية، وإلا فيجوز في كلا الموردين.
والجواب: أن الإرادة في جميع المصاديق غير منفكة عن المراد، غير أنه يجب تمييز المراد عن غيره، ففي غير مقام البعث تتعلق إرادته سبحانه بالإيجاد والتكوين فلا شك أن تعلقها به يلازم تحقق المراد، قال سبحانه: * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * (1).
وأما في مقام البعث فتتعلق إرادته بنفس البعث والطلب وهو أمر متحقق لا ينفك عنه، وقد تقدم أن إرادة الفاعل لا تتعلق إلا بفعل نفسه لا بفعل غيره، لأن فعل الغير خارج عن سلطانه فكيف تتعلق به؟
هذه بعض ما استدل به الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة، ولهم أدلة أخرى، فمن أراد فليرجع إلى كتبهم الكلامية. (2) هذا بعض الكلام حول اتحاد الطلب والإرادة استعرضناه

(١) يس / ٨٢.
(٢) لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف على مواقف العضدي، شرح القوشجي على تجريد المحقق الطوسي، وقد أوضحنا حال أدلتهم في الإلهيات: 1 / 197 - 204.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 36 38 39 40 ... » »»