ب - المدلول اللفظي (الإرادة والكراهة).
ج - الكلام النفسي.
والحاصل أنهم اعتقدوا أن في جميع الموارد معنى قائما بالنفس غير المدلول، من دون فرق بين الجمل الخبرية أو الإنشائية، وأطلقوا عليه: الكلام النفسي، بيد أنهم خصصوا باب الأوامر باسم خاص وأسموه: الطلب، فالإرادة مدلول لفظي والطلب كلام نفسي، وبذلك ذهبوا إلى مغايرة الإرادة والطلب.
ومن هنا ظهر منشأ عنوان هذه المسألة أي وحدة الإرادة والطلب أو مغايرتهما، فإنها نتيجة القول بالكلام النفسي المغاير للمدلول اللفظي في الإخبار (التصديق) والإنشاء (الإرادة والكراهة).
ثم إنهم عجزوا عن تفسير الكلام النفسي على وجه يجعله مغايرا للعلم في الإخبار والإرادة والكراهة في الإنشاء، ومع ذلك أصروا على وجود ذلك الأمر في كل متكلم من غير فرق بين الواجب والممكن، إلا أنه في الواجب قديم وفي الممكن حادث.
وقد استدلوا على ذلك بوجوه: