لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ١١٣
العقوبات عند العقلاء.
الثاني: يمتنع عليه سبحانه إمساك الفيض وقبض الإحسان، لأنه الفياض المطلق الذي لا يتصور فيه شائبة البخل وعلى ضوء ذلك، فإذا كان الفاعل فياضا والموضوع قابلا للأخذ والموانع منتفية، فما هو الوجه عن منع الإفاضة؟
وإن شئت قلت: إن واجب الوجوب بالذات واجب من جميع الجهات والحيثيات، فلا يتصور فيه إمكان أن يفعل أو يترك، بل إما يجب فعله أو يلزم تركه حتى لا يتطرق إليه الإمكان المستلزم للمادة المنزه عنها، والقول باللزوم في الفعل والترك لا ينافي كونه مختارا، نظير لزوم ترك الظلم وعدم صدور القبيح الذي لا ينافي كونه مريدا قادرا مختارا في ترك الظلم والقبح.
نعم يفاض الجود حسب قبول القابل، وعلى وفق قابلية السائل، فإذا تم الاستعداد في القوابل تفاض عليها الصور من المبادئ العالية، ويكون ما يفاض عليها أكملها وأفضلها.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن منشأ اختلاف النفوس من بدء نشوئها إلى ارتقائها، رهن عوامل عديدة نشير إليها، ولأجل ذلك نرى أن بعض النفوس تسارع إلى الخيرات والأعمال
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 110 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»