شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٢ - الصفحة ٩٣
فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم، فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه، وان اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما، فان رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس (1).
واستشار عبد الرحمن الناس (2) فقال له عمار بن ياسر ان

(١) في طبقات بن سعد بسنده عن سماك ان عمر قال للأنصار ادخلوهم بيتا ثلاثة أيام فان استقاموا وإلا فأدخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم ج ٣: ٣٤٢، وفي انساب الأشراف للبلاذري ٤: ٥٠٣ قال عمر ليتبع الأقل الأكثر فمن خالفكم فاضربوا عنقه ومثله في كنز العمال ١٢: ٦٨١.
(2) وفي صحيح البخاري ج 9: 97 قال عبد الرحمن لأهل الشورى لست بالذي أنافسكم على هذا الامر ولكنكم ان شئتم اخترت منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه وفي ج 5: 22 قال عبد الرحمن لأهل الشورى اجعلوا امركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير جعلت أمري إلى علي فقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف ثم قال عبد الرحمن لعلي وعثمان اجعلوه إلي والله علي ان لا آلوا عن أفضلكم.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست