1 - إنها شورى بين ستة نفر، وحسب، يعينهم الخليفة وحده دون الأمة!
2 - أن يكون الخليفة المنتخب واحدا من هؤلاء الستة، لا من غيرهم!
3 - إذا اتفق أكثر الستة على رجل وعارض الباقون، ضربت أعناقهم!
4 - إذا اتفق اثنان على رجل، واثنان على آخر، رجحت الكفة التي فيها عبد الرحمن بن عوف - أحد الستة - وإن لم يسلم الباقون ضربت أعناقهم!
5 - ألا تزيد مدة التشاور على ثلاثة أيام، وإلا ضربت أعناق الستة أهل الشورى بأجمعهم!!
6 - يتولى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلا من حملة السيوف، على رأسهم أبو طلحة الأنصاري (1)!
فالحق أن هذا النظام لم يترك الأمر إلى الأمة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى، بل هو نظام حدده الخليفة، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لا محيد عنه، ولا تغيير فيه، ولا يمكن لصورة كهذه أن تسمى شورى بين المسلمين، ولا بين أهل الحل والعقد.
لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أول شورى في تاريخ الإسلام عن محتواها، فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسية المفترضة (قاعدة الشورى).