تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٥
أقول: بل روي في البحار 52: 376 خلاف ذلك: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا أبا محمد! كأني أرى نزول القائم في مسجد السهلة... إلى أن قال:
قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده؟
قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون... الحديث.
وقال في ص 872:
بل إن الحكم والقضاء في دولة المنتظر يقام على غير شريعة المصطفى صلى الله عليه [وآله] وسلم. جاء في الكافي وغيره: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان، ولا يسأل بينة.
أقول: بل هو شريعة الإسلام، ولا يختص بقائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قال في الشرائع / كتاب القضاء: الإمام يقضي بعلمه مطلقا، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله سبحانه وتعالى على قولين، أصحهما القضاء.
ولما كان قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا، يكون عالما لا محالة بحقائق الأمور بتأييد الله سبحانه وتعالى، فلا يفتقر في الحكم إلى بينة.
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»