الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة - الشيخ فاضل المالكي - الصفحة ٦٥
ورد في حقهم: " اسمعوا له وأطيعوا فإنه لا يقول إلا عن قولي "، مثل هذا النص إذا أخذناه بإطلاقه نستفيد أن هذا السفير لا يفتري على الإمام ولا يكذب، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الإمام سلام الله عليه، نحرزه من صيغة توكيل الإمام سلام الله عليه، لا من مطلق التوكيل.
نحن نعلم أن هناك أشخاصا وكلهم الأئمة سلام الله عليهم ثم خانوا أماناتهم، من قبيل البطائني، ومن قبيل أشخاص كانوا ولاة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم، وكلهم الإمام وعينهم ولاة على البلدان:
فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة، ولكن إذا كانت صيغة التوكيل فيها عناية خاصة من قبيل أنه لا يقول إلا عن قولي ولا يظهر منه ما ينافي الاستقامة، ولم يرد من الإمام سلام الله عليه ما يدل على انفساخ عدالته، فحينئذ نقول بأن هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق للواقع وأنه أمين، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به.
التسمية:
فيما يتعلق بقضية التسمية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة السابقين (عليهم السلام) نصوا على الاسم، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيه كما يقال، لكن الكلام أن الإمام سلام الله عليه في الغيبة الصغرى وفي بدء الغيبة الصغرى كان ينهى عن التسمية في مجالات التقية فقط، لا في مطلق المجالات، يعني لا دليل عندنا أن الإمام (عليه السلام) نهى عن مطلق التسمية، وإنما نهى عن التسمية لغرض الحفاظ عليه، بدليل أنه إذا وقع
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست