مرتين بمائتي قنطار وزنا وقال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو استغت بهذا المال على حربك فلم يفعل، ثم ذكر لأبي بكر فلم يحركه .. إلى أن قال أبو وائل: جلست إلى شيبة قال: جلس إلى عمر بن الخطاب فقال:
همت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لم يفعله صاحبك فقال: هما اللذان يقتدى بهما.
قال ابن خلدون: وأقام ذلك المال إلى أن كانت فتنة الأفطس، فإنه أخرج الأموال وقسمها على عساكره.
وأقول: ومن بعد الأفطس كان الأمر على ما كان عليه زمن الخلفاء، فتهدى للبيت ولحرم رسول الله الأموال والذخائر إلى أن قامت فتنة الوهابية في المدينة ومكة المشرفة، فأباحوا ما في الحرمين الشريفين إعراضا منهم عن سيرة النبي صلى عليه وآله وسلم وسير أصحابه التابعين له بإحسان.
وفي البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا.
كراهية التظليل (وثالثا) إن ما نقل عن عمر غايته كراهية التظليل دون الحرمة، كيف وقبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر تحت السقف بمرأى ومنظر من المسلمين والصحابة والتابعين إلى يومنا هذا.
مضافا، إلى ما في البخاري والعقد الفريد من أنه لما مات الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت... ومعلوم أن القبة تظل القبر