4 - وقال القاضي الإيجي: جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة واستدل على مختاره بقوله: إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون الله تعالى عالما بعلم أو موجدا لفعل العبد، أو غير متحيز ولا في جهة ونحوها لم يبحث النبي عن اعتقاد من حكم بإسلامه فيها ولا الصحابة ولا التابعون، فعلم أن الخطأ فيها ليس قادحا في حقيقة الإسلام.
ثم قال: فإن قيل لعله - عليه السلام - عرف منهم ذلك فلم يبحث عنها كما لم يبحث عن علمهم بعلمه وقدرته مع وجوب اعتقادهما.
ثم أجاب بقوله: قلنا: مكابرة والعلم والقدرة مما يتوقف عليه ثبوت نبوته فكان الاعتراف بها دليلا للعلم بهما.
ثم إن الإيجي ذكر الأسباب الستة التي بها كفرت الأشاعرة المعتزلة، ثم ناقش في جميع تلك الأسباب وأنها لا تكون دليلا للكفر.
ثم ذكر الأسباب الأربعة التي بها كفرت الأشاعرة المعتزلة وناقش فيها وأنها لا تكون سببا للتكفير.
ثم ذكر الأسباب الثلاثة التي بها تكفر الروافض وناقش فيها وأنها لا تكون سببا للكفر (1).
والحق أن القاضي قد نظر إلى المسألة بعين التحقيق وأصاب الحق إلا في بعض المسائل. فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة وهو في غير محله والتفصيل لا يناسب المقام.
5 - وقال التفتازاني: إن مخالف الحق من أهل القبلة ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد، واستدل