نظرة في كتاب الفصل في الملل - الشيخ الأميني - الصفحة ٤٠
نسوة، ومنهم من حرم الكرنب (1) لأنه نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك 4 ص 182.
ج - كنت أود أن لا يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة فقه الإمامية، حتى يعلم أنهم جمعاء من غير استثناء أحد لا يبيحون نكاح أكثر من أربع، فإن النكاح بالتسع من مختصات النبي (صلى الله عليه وآله)، وليس فيه أي خلاف بينهم وبين العامة.
ولولا أن هذه نسبة مائنة إلى بعض الإمامية، لدل القارئ عليه ونوه باسمه أو بكتابه، لكنه لم يعرفه، ولا قرأ كتابه، ولا سمعت أذناه ذكره، غير أن حقده المحتدم أبى إلا أن يفتري على بعضهم حيث لم تسعه الفرية على الجميع.
كما كنت أود أن لا يملي عن الكرنب حديثا يفتري به قبل استطراقه بلاد الشيعة، حتى يجدهم كيف يزرعون الكرنب ويستمرأون أكله مزيجا بمطبوخ الأرز ومقلى القمح [البلغور]، يفعل ذلك علماؤهم والعامة منهم وأعوانهم وساقتهم، وما سمعت أذنا أحد منهم كلمة حظر عن أحد منهم، ولا نقل عن محدث أو مؤرخ أو لغوي أو قصاص أوخضروي بأنه نبت على دم الحسين (عليه السلام) ولم يكن قبل ذلك.

(١) قال ابن منظور في لسان العرب ١: ٧١٦ كرنب: الكرنب: بقلة. قال ابن سيده: الكرنب: هذا الذي يقال له السلق.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»