إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ١ - الصفحة ٢١
القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك فجمع داود (عليه السلام) ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلا، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا. ثم قال داود: فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة الغنم. وقال سليمان (عليه السلام): إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما أكل حمله وهو عائد في قابل فأوحى الله عز وجل إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان به، يا داود أردت أمرا وأردنا أمرا غيره، فدخل داود على امرأته فقال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا غيره، لم يكن إلا ما أراد الله عز وجل فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا. وكذلك الأوصياء ليس لهم أن يتعدوا بهذه فيتجاوزون صاحبه إلى غيره.
قال الكليني (رحمه الله): معنى الحديث الأول أن الغنم لو دخلت الكرم نهارا لم يكن على صاحب الغنم شئ لأن لصاحب الغنم أن يسرح غنمه بالنهار ترعى وعلى صاحب الكرم حفظه، وعلى صاحب الغنم أن يربط غنمه ليلا ولصاحب الكرم أن ينام في بيته (1).
(وفيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام): أترون أن الموصى منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ولكنه عهد رسول الله إلى رجل فرجل حتى انتهى إلى نفسه (2).
الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن الوصية نزلت من السماء على محمد (صلى الله عليه وآله) كتابا، لم ينزل على محمد كتاب محتوم إلا الوصية، فقال جبرئيل: يا محمد (صلى الله عليه وآله) هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي أهل بيتي يا جبرئيل؟ قال: ينجب الله منهم وذريته ليرثك علم النبوة كما ورثته إبراهيم وميراثه لعلي وذريتك من صلبه. قال: فكان عليها خواتيم قال: ففتح علي (عليه السلام) الخاتم الأول ومضى لما فيها، ثم فتح الحسن الخاتم الثاني ومضى لما أمر به ونهى، فلما توفي الحسن (عليه السلام) ومضى فتح الحسين (عليه السلام) الخاتم الثالث فوجدها: أن قاتل فاقتل وتقتل وأخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. قال: فأفعل ففعل (عليه السلام). فلما مضى دفعها إلى علي بن الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها: أن اصمت واطرق لما حجب العلم، فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن علي (عليهما السلام) وفتح الخامس فوجد فيها: أن فسر كتاب الله وصدق أباك وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق الله

١ - الكافي: ١ / ٢٧٨ ح ٣.
٢ - الكافي: ١ / 277 ح 2.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»