ولو قيل: بأن أمر الإمام إذا تعلق بالأمور الدنيوية لا تلزم إطاعته عقلا حتى لو كان فيها صلاح الدين أيضا، بل يختص وجوب الرجوع إليه بالأحكام فقط.
نقول: إن أمر الإمام بالأمور الدنيوية لجهة إصلاح الدين قد تختلف فيه آراء الناس كما لو أمر الإمام بسرية على طائفة طاغية والعموم ترى أن لا صلاح في ذلك، فإنه لا دليل على وجوب العمل برأي الإمام، وقاعدة وجوب المقدمة لا تنفع، وحينئذ وجوب الإطاعة يلزم أن يكون من الله تعالى، وليعلم إنه بناء على ما أجبناه به ثالثا عن أصل المقدمة من إنه يختص معرفة الشخص القابل للإمامة بالله تعالى لو بطل وأذعنا بإمكان تشخيص ما هو قابل للإمامة بنظر الأمة لا يورث ذلك الوهن في الدليل العقلي المزبور ولا تخريمه، بل يوجب مضافا إلى تعليل مقدماته إتقانه لأن إطاعة الإمام في السياسات واجب ولا يكفي في وجوبه تشخيص الخلق للإمام، بل يتوقف على النص عليه من الله تعالى فيجب فليفهم.
مناقشة المقدمة الرابعة: - وأما طريق المناقشة في رابع المقدمات: - - إن غاية ما ثبت هو اشتمال تعيين الإمام على مصلحة تقتضي الأمر به وتعيينه وذلك غير كاف في وجوب إيجاده وتعيينه على الله تعالى، بل يلزم مضافا إلى ذلك كون تعيينه خال عن المفسدة أيضا، وإحراز الخلو عن المفسدة لا يمكن إلا بعد تعيينه لتوقف العلم بالخلو على التعيين البتة فيدور، إذ تعيينه متوقف على عرائه من المفسدة، وخلوه عنها لا يعلم إلا بعد التعيين، فهو موقوف عليه وهو خلف.
وجوابه: عدم توقف التعيين على الخلو عن المفسدة لإمكان معرفة