دراسات فقهية في مسائل خلافية - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٤
الوقت الذي وقته " (1).
الزواج الموقت عند الصحابة:
لقد ثبت تأريخيا ومن خلال نصوص معتبرة، وتصريحات لفقهاء العامة، بأن ثلة من الصحابة كانوا يرون نكاح المتعة حتى بعد وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أي أيام خلافة الخلفاء، وما بعدها طيلة حياته، وكان رأيهم الفقهي على الجواز والإباحة.
وفيما يلي نذكر أسماء بعضهم، وما يدل على التزامهم بالمتعة وموقعهم الاجتماعي والعلمي.
1 - عمران بن الحصين الخزاعي، ت 52 ه‍ أ. البخاري: " عن عمران - رض - قال: نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء... " (2).
قال العسقلاني: " إن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب " (3).
ب. أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده بإسناد رجاله كلهم ثقات، عن عمران ابن حصين، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، وعملنا بها مع رسول الله، فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى مات " (4).
ج. قال الهاشمي: " فيمن كان يرى المتعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عمران بن

١. النظم المستعذب ٢ / ٤٧، انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ٤ / ٦٠.
٢. صحيح البخاري ٣ / ١٠٤، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * سورة المائدة: ٨٧.
٣. فتح الباري ٨ / ٣٤، انظر شرح النووي ٨ / ٢٠٥، إرشاد الساري ١٠ / ٦١، عمدة القاري ١٨ / ١١١، فسره البعض بمتعة الحج، ولكنه خلاف الظاهر. بل المراد نكاح المتعة كما عن الرازي وغيره.
4. مسند أحمد 4 / 436.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»