كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٦
لأن المانع هو الدوام (1) مع انقطاع الحياة المانع من دوامه.
والجواب: لا نسلم أن المانع من تقدمه في الدنيا إنما هو انقطاع الحياة لجواز أن يكون في تأخيره مصلحة خفية.
الثاني: لو كان العوض منقطعا لزم دوامه والتالي لا يجامع المقدم، بيان الملازمة: أنه بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من انقطاعه دوامه.
والجواب من وجهين: الأول: يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه بانقطاعه إما لإيصاله إليه على التدريج في الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة غيره من منافعه، أو بأن يجعله ساهيا ثم يقطعه فلا يتألم حينئذ.
الثاني: أنه غير محل النزاع لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته، وليس البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما.
قال: ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا.
أقول: هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب، وهو أنه لا يجب

(1) زعم أبو علي أن القول بعدم دوام العوض يلازم أن يكون العوض واصلا في الدنيا، لا في الآخرة، لأن الذي كان يمنع عن وصول العوض في الدنيا هو دوامه، ولكن المفروض انقطاعه، والعوض المنقطع يناسب الحياة المؤقتة، وحيث إن الواقع على خلافه وإن كثيرا من الأعواض لا تصل في الدنيا نحدس بأنه دائم يصل عند ابتداء الحياة الدائمة.
وأجاب الشارح بأن افتراض انقطاع العوض لا يلازم وصوله في الدنيا، إذ ليس المانع منحصرا في انقطاع الحياة حتى يقال إنه ليس بمانع، لأن العوض أيضا منقطع، بل هناك مانع آخر، وهو وجود المصلحة الخفية في تأخره.
(١٣٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»