القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٣٢
فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير، وقال: أنا مخير في أن امسح الرجلين وأغسلهما، لأن القراءتين تدلان على الأمرين كلاهما، مثل: الحسن البصري (48)، والجبائي (49)، ومحمد بن جرير الطبري (50)، ومن وافقهم (51)، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولا كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا

(٤٨) الحسن بن يسار البصري، كان إمام أهل البصرة، وهو أحد العلماء الفقهاء العظماء الشجعان النساك، ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي عليه السلام، وسكن البصرة وتوفي بها في سنة ١١٠ ه‍.
انظر: سير أعلام النبلاء ٥٦٣: ٤، حلية الأولياء ١٣١: ٢، وفيات الأعيان ٦٩: ٢، تهذيب التهذيب ٢٦٣: ٢.
(٤٩) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أئمة المعتزلة وإليه نسبت الطائفة الجبائية، اشتهر في البصرة وتوفي بها في سنة ٣٠٣ ه‍.
وفيات الأعيان ٢٦٧: ٤، الفرق بين الفرق: ١٨٣، سير أعلام النبلاء ١٨٣: ١٤، الملل والنحل ٧٣: ١، لسان الميزان ٢٧١: ٥.
(٥٠) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المؤرخ والمفسر، ولد في آمل بطبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها في سنة ٣١٠ ه‍.
سير أعلام النبلاء ٢٦٧: ١٤، تأريخ بغداد ١٦٢: ٢، وفيات الأعيان ١٩١: ٤، تذكرة الحفاظ ٧١٠: ٢.
(٥١) وقد وافقهم أيضا ابن العربي والأوزاعي والثوري، وأوجب الناصر للحق من أئمة الزيدية وداود الاصفهاني الجمع بين المسح والغسل.
انظر: المبسوط - للسرخسي - ٨: ١، المجموع ٤١٧: ١، المغني ١٥٠: ١، البحر الزخار ٦٧: ٢، الفتوحات المكية ٣٤٣: ١، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٩١: ٦ - ٩٢، أحكام القرآن - للجصاص - ٣٤٥: ٢، تفسير الطبري ٨٣: ٦، أحكام القرآن - لابن العربي - 575: 2، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 161: 11، الكشف عن وجوه القراءات 406: 1.
وانظر: الخلاف - للطوسي - 90: 1، مجمع البيان - للطوسي - 164: 2.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست