القول المبين عن وجوب مسح الرجلين - الكراجكي - الصفحة ٢٩
عز وجل: ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق﴾ (٣٤) ثم قال: ﴿ وحور عين﴾ (٣٥) فخفضهن بالمجاورة، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن.
قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم: نافع وابن كثير، وعاصم في رواية أبي عمرو، وابن عامر (٣٦).
وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل (٣٧) عن عاصم (٣٨).
وقد حكي عن أبي (٣٩) أنه كان ينصب فيقرأ. (وحورا عينا) (٤٠) ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: ﴿ أولئك المقربون * في جنات النعيم﴾ (41) عطف بحور عين على جنات النعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، وحذف المضاف، وهذا وجه

(٣٤) سورة الواقعة ١٧: ٥٦، ١٨.
(٣٥) سورة الواقعة ٢٢: ٥٦.
(٣٦) الرفع على تقدير وعندهم حور عين قال الكسائي: من قال: وحور عين بالرفع وعلل بأنه لا يطاف بهن يلزمه ذلك في فاكهة ولحم لأن ذلك لا يطاف به، وليس يطاف إلا بالخمر وحدها.
انظر: الكشف عن وجوه القراءات ٣٠٤: ٢، السبعة في القراءات: ٦٢٢، حجة القراءات: ٦٩٥.
(٣٧) المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي، صاحب عاصم، كان راوية وعلامة بالشعر والأدب وأيام العرب، من أهل الكوفة، قيل في وفاته: إنها في سنة ١٦٨ ه‍.
انظر: سير أعلام النبلاء ٣٦٢: ١٤، تاريخ بغداد ١٢١: ١٣، البداية والنهاية ٢٢٨: ١٠، لسان الميزان ٨١: ٦، ميزان الاعتدال ١٧٠: ٤.
(٣٨) الكشف عن وجوه القراءات ٣٠٤: ٢، السبعة في القراءات: ٦٢٢، حجة القراءات: ٦٩٥.
(٣٩) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة صحابي أنصاري، كان قبل الإسلام من أحبار اليهود، شهد كل المشاهد مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وتوفي بالمدينة في سنة ٢١ ه‍.
انظر: سير أعلام النبلاء ٣٨٩: ١، الجرح والتعديل ٢٩: ١، أسد الغابة ٤٩: ١، حلية الأولياء ٢٥٠: ١.
(٤٠) كما حكي النصب عن الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي، وذلك على تقدير إضمار فعل فكأنه قال: ويزوجون حورا عينا كما وجد في مصحف أبي.
انظر: الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - ٢٠٥: ١٧، معاني القرآن - للفراء - ١٢٤: ٣، إعراب القرآن - للنحاس - ٣٢٧: ٤.
(٤١) سورة الواقعة ١١: 56، 12.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست