الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٩٩
وقوله: (لا خلاف أن العمل على الدعوى لا يجوز) صحيح، وقد بينا أن قولها عليها السلام إذا كان معلوما صحته وجب العمل به.
وبينا أنه معلوم صحته.
وأما قوله: (إنما يعمل على ذلك متى علم صحته بمشاهدة أو ما يجري مجراها (1) أو حصلت بينة أو إقرار) فيقال له: أما علم مشاهدة فلم يكن هناك، وأما بينته فقد كانت على الحقيقة، لأن شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أكبر البينات وأعدلها، ولكن على مذهبك أنه لم يكن هناك بينة، فمن أين زعمت أنه لم يكن هناك علم؟ وإن كان لم يكن عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك في جملة الأقسام.
فإن قال: لأن قولها بمجرده لا يكون جهة للعلم.
قيل له: ولم قلت ذلك أوليس قد دللنا على أنها كانت معصومة، وأن الخطأ مأمون عليها، ثم لو لم يكن كذلك لكان قولها في تلك القضية معلوما صحته على كل حال، لأنها لو لم تكن مصيبة لكانت مبطلة عاصية فيما ادعته، إذ الشبهة لا تدخل في مثل ذلك، وقد أجمعت الأمة على أنها عليها السلام لم يظهر منها بعد الرسول صلى الله عليه وآله معصية بلا شك وارتياب، بل أجمعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح. وإن اختلفوا فمن قائل يقول: مانعها مخطئ، وآخر يقول: هو أيضا مصيب لفقد البينة وأن علم صدقها.
فأما قوله: (إنه عليه السلام لو حاكم غيره لطولب بالبينة) فقد تقدم في هذا ما يكفي وقصة خزيمة بن ثابت، وقبول شهادته تبطل هذا

(1) كالعلم الحاصل من الشياع والتواتر.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»