الكلام.
وأما قوله: (إن أمير المؤمنين عليه السلام حاكم يهوديا على الوجه الواجب في سائر الناس) فقد روي ذلك، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يفعل ذلك وهو واجب عليه وإنما تبرع به، واستظهر بإقامة الحجة فيه، وقد أخطأ من طالبه ببينة كائنا من كان.
فأما اعتراضه بأم سلمة فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة فاطمة عليها السلام فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينة.
فأما إنكاره وادعاؤه أن الشاهد في ذلك لم يثبت أنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يزد في ذلك على مجرد الدعوى والانكار، والأخبار مستفيضة بأنه شهد لها فدفع ذلك باقتراح (1) ولا يغني شيئا.
وقوله: (إن الشاهد لها مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله) هو المنكر الذي ليس بمعروف.
وأما قوله: (إنها عليها لسلام جوزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين) فطريف مع قوله فيما بعد: (إن التركة صدقة ولا خصم فيها ولا يدخل اليمين في مثلها) أفترى أن فاطمة عليها السلام لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبه صاحب الكتاب عليه! ولو لم تعلمه أما كان أمير المؤمنين عليه السلام وهو أعلم الناس بالشريعة يوقفها!.
وقوله: (إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيرهم فليشهد) باطل لأن مثلها لا يتعرض للظنة والتهمة ويعرض قوله للرد، وقد كان يجب أن تعلم من يشهد لها ممن لا يشهد حتى تكون دعواها على