الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٨
في كل زمان وبين من لم يوجبه، فمن قال: إن الله تعالى هو الإمام فقد خرج عن هذا الباب جملة.
فأما قوله: " فجملة أمرهم أنهم لما غلوا في الإمامة وانتهوا بها إلى ما ليس لها من القدر (1) ذهبوا في الخطأ كل مذهب " إلى قوله: " والأصل فيهم (2) الإلحاد لكنهم تستروا بهذا المذهب " (3) فسباب وتشنيع على المذهب بما لا يرتضيه أهله (4) من قول الشذاذ منهم، ومن أراد أن يقابل هذه الطريقة المذمومة بمثلها، واستحسن ذلك لنفسه فلينظر في كتب ابن الراوندي (5) في فضائح المعتزلة فإنه يشرف (6) منها على ما يجد به على الخصوم فضلا كثيرا لو أمسكوا معه عن تعيير خصومهم لكان أستر لهم، وأعود عليهم (7)، وقل ما يسلك هذه الطريقة ذو الفضل والتحصيل.

(1) غ " العدد ".
(2) يعني من تقدم ذكره في المغني من الغلاة وأمثالهم.
(3) المغني 20 ق 1 / 13.
(4) أي أهل المذهب لأنهم يكفرون الغلاة وإن نسبوا إليهم وليس قول المرتضى هذا دفاعا عن الغلاة وأضرابهم ولكنه يربأ بفاضل مثل قاضي القضاة أن يكون رده بالتشنيع والسباب (5) ابن الراوندي أحمد بن يحيى الحسين الراوندي نسبة إلى راوند قرية تابعة لأصبهان، متكلم مشهور له من الكتب مائة وأربعة عشر كتابا منها كتاب " فضيحة المعتزلة " وكأنه أراد مناقضة كتاب معاصره الجاحظ " فضيلة المعتزلة " اتهم بالزندقة، ولعل هذا الاتهام جاءه من قبل المعتزلة لتحامله عليهم، توفي سنة 245 أو 250 " أنظر معاهد التنصيص 1 / 155. والمنتظم لابن الجوزي 6 / 59.
(6) يشرف: يطلع، والإشراف الاطلاع من فوق.
(7) أعود: أنفع، والعائدة: المنفعة والعطف.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»