مختصر المعاني - سعد الدين التفتازاني - الصفحة ٢٤٤
(لتدخل) في تعريف المجاز (الاستعارة) التي هي مجاز لغوي (على ما مر) من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتأويل لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل.
وظاهر عبارة صاحب المفتاح ههنا فاسد لأنه قال وقولي بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة وظاهر ان الاحتراز انما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها فيجب ان تكون لا زائدة لا زائدة أو يكون المعنى احترازا لئلا تخرج الاستعارة (ورد) ما ذكره السكاكي (بان الوضع) وما يشتق منه كالموضوعة مثلا (إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل).
لان السكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه وقال وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بقرينة ولا شك ان دلالة الأسد على الرجل الشجاع انما هو بالقرينة فحينئذ لا حاجة إلى تقييد ذلك الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق.
اللهم الا ان يقصد زيادة الايضاح لا تتميم الحد.
ويمكن الجواب بان السكاكي لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل بل مراده انه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا وهو الوضع بالتأويل.
وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر وهو ان يقال لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا لأنه يصدق عليها انها مستعملة في غير ما وضعت له في الجملة أعني الوضع بالتحقيق إذ غاية ما في الباب ان الوضع يتناول الوضع بالتحقيق والتأويل لكن لا جهة لتخصيصه بالوضع بالتأويل فقط حتى تخرج الاستعارة البتة.
(و) رد أيضا ما ذكره (بان التقييد باصطلاح به التخاطب) أو ما يؤدى معناه (كما لابد منه في تعريف المجاز) ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعمله الشارع
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»