معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا - ج ٢ - الصفحة ٩٥
والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه.
وذلك عار عند العرب.
قالت امرأة تمدح زوجها.
* لا يأخذ الحلوان من بناتيا * والأصل الثاني الحلي حلى المرأة وهو جمع حلي كما يقال ثدي وثدي وظبي وظبي.
وحليت المرأة.
وهذه حلية الشيء أي صفته.
ويقال حلية السيف ولا يقال حلي السيف.
والأصل الثالث وهو تنحية الشيء يقال حلأت الإبل عن الماء إذا طردتها عنه قال:
* محلا عن سبيل الماء مطرود * ويقال لما قشر عن الجلد الحلاءة مثل فعالة يقال منه حلأت الأديم قشرته.
والحلوء على فعول أن تحك حجرا على حجر يكتحل بحكا كتهما الأرمد.
ويقال منه أحلأت الرجل.
ويقال حلأت الأرض إذا ضربتها.
ومما شذ عن الباب حلأه مائة درهم إذا نقده إياها وحلأه مائة سوط.
(حلب) الحاء واللام والباء أصل واحد وهو استمداد الشيء.
يقال الحلب حلب الشاء وهو اسم ومصدر والمحلب الإناء يحلب فيه.
والإحلابة أن تحلب لأهلك وأنت في المرعى تبعث به إليهم.
تقول أحلبهم إحلابا.
وناقة حلوب ذات لبن فإذا جعلت ذلك اسما قلت هذه الحلوبة لفلان.
وناقة حلبانة
(٩٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»