كان بقاء رسمه محبوبا عند الله [تع] ولا يبعد ان يكون نوابهم الكرام أعني علماء الاعلام رضوان الله عليهم منهم والله العالم ويستحب أيضا ان يكون عنده حال الاحتضار وكذا بعد الموت من يقرء القرآن للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب قال في محكى الذكرى ويستحب قراءة القرآن بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه انتهى لكن لم يصل الينا من الاخبار ما يدل على استحباب قراءة مطلق القران في شئ من الموردين بعنوانهما المخصوص بهما نعم روى الامر بقراءة القران في الجملة حال النزع ففي كشف اللثام بعد الحكم باستحباب قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده قال روى أنه يقرء عند النازع اية الكرسي واتيان بعدها ثم اية السحرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى اخرها ثم ثلث آيات من اخر البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلى اخرها ثم تقرء سورة الأحزاب وعنه صلى الله عليه وآله من قرء سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء وعنه صلى الله عليه وآله أيما مسلم قرء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن سليمان بن جعفري قال رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه ألقم قم يا بنى فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا أم من خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا بعهد الميت إذا نزل به الموت يقرء عنده يس والقران الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات صفا فقال يا بنى لم تقرء عند مكروب من موت قط الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت * (و) * عن النبي صلى الله عليه وآله من دخل المقابر فقرء يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات انتهى * (أقول) * لا يبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين من مثل هذه الأخبار مع أنه يكفي في ذلك فتوى مثل الشهيد وغيره من كبراء الأصحاب خصوصا مع معلومية استحبابها مطلقا ورجحان التوسل بها في الشدائد وشدة مناسبتها في الحالتين ومعهودية القراءة عند الجنائز لدى المتشرعة وغيرها من المؤيدات والمناسبات المقتضية للاستحباب فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد البناء على المسامحة والله العالم وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه والأولى بل الأحوط كونه بشد لحييه ففي رواية أبى كهمش قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله (ع) جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ويدل عليهما أيضا رواية زرارة المتقدمة ويحتمل كون كل من اطباق فيه وشد لحييه مستحبا مستقلا كما هو ظاهر المحكى عن بعض حيث جمعوا بين الامرين لكن يستغنى بشد لحييه عن اطباق فيه غالبا لحصوله به ومدت يداه في الجواهر بلا خلاف أحد في استحبابه بل نسبه جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه انتهى ويؤيده غيره من الآداب المذكورة في المقام معروفيته لدى المتشرعة واستقرار سيرتهم عليه وغطى بثوب كما في رواية أبى كهمش المتقدمة وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله سجى بحبرة وقد امر الصادق (ع) بالتسجية تجاه القبلة في خبر سليمان بن خالد المتقدم ويعجل تجهيزة في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص بل هي ظاهرة في الوجوب الا انها حملت على الاستحباب لما عرفت من الاجماع مع الطعن في أسانيدها فلا اشكال في الاستحباب انتهى * (أقول) * بل يلوح من بعض اخبارها أيضا رائحة الاستحباب * (ففي) * رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما معشر الناس لا الفين رجلا مات له الميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله * (و) * مرسلة الصدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة الميت تعجيله * (ورواية) * السكوني عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل الا في قبره * (و) * رواية جابر قال قلت لأبي جعفر (ع) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة المكتوبة فبأيهما ابدء فقال عجل الميت إلى قبره الا ان يخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها * (ورواية) * عيص عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله الحديث الا ان يكون حاله مشتبهة بالموت وعدمه فلا يعجل [ح] بل يحرم ذلك قطعا ما لم يعلم موته فيستبرء عند الاشتباه بعلامات الموت المفيدة للعلم وقد ذكروا للموت علائم كثيرة مثل استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل انفه وامتداد جلده ووجهه وانخساف صدغيه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى جلده وغير ذلك من الأشياء المعروفة عند الأطباء الا انه لا يجوز الالتفات إلى شئ منها ما لم يورث العلم بموته إذ لا يجوز الاقدام على دفن النفوس المحترمة ما لم يعلم موتها ضرورة فلابد اما من استكشاف موته بالأمور المعروفة عند العرف والأطباء بحيث لم يبق معها احتمال الحياة احتمالا عقلائيا وان كان بعيدا أو يصبر عليه إلى أن يتغير ريحه أو يمضى عليه ثلاثة أيام فعند حصول أحد الامرين ينتفى احتمال حياته عادة فإنه لا يتغير ريحه بمقتضى العادة الا بعد موته واما مضى الثلاثة فهو بنفسه سبب عادى الموت مثل هذا الشخص المشتبه الحال فلا يبقى عنده احتمال حياته بمقتضى العادة فان بقي في النفس مع ذلك شئ فهو من وساوس الصدور لا ينبغي الاعتناء به الا ان يكون احتمالا مسببا عن منشأ عقلائي كما لو أمكن عادة في خصوص مرضه بقائه أياما بهذه الكيفية أو احتمل كون نتن ريحه
(٣٤٩)