الصلاة على الميت من الحقوق التي يتعلق بها الغصب كالأموال وخبر أبي بصير عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج أحق من الأب والولد قال نعم وخبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وفي خبر غياث بن إبراهيم الرزامي أبي عبد الله (ع) عن أبيه عن علي عليه السلام قال يغسل الميت أولى الناس به وليس المراد تعين الفعل عليه بل اثبات حق له كما يشهد به ما في ذيل الرواية على ما ارسله في الفقيه عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك فان التعبير بلفظ الامر من أقوى الشواهد على إرادة اثبات الحق له واعتبار اذنه في جواز فعل الغير إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في صلاته وغيرها من أحكامه الدالة على اعتبار اذن الولي في جواز الاقدام على الفعل فيستفاد من مجموعها كون مباشرة الافعال حقا له هذا ولكن الانصاف ان هذه المؤيدات كلها لا يكفي في جبر قصور الآية عن الدلالة لكن فيما عداها مما عرفت بعد اعتضادها بفتوى الأصحاب كفاية ثم إن المراد بالولي في هذا الباب على الظاهر ليس الا من هو أولى بميراثه كما يشهد له مضافا إلى الاجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف ما أشرنا إليه من كونه حقا له فيكون بمنزلة الميراث ولذا استدل الفحول له بالآية الشريفة هذا مع امكان استفادته من الروايات الواردة في قضاء الولي عن الميت ما فاته من صلاة أو صيام ففي بعضها يقضى عنه أولى الناس به وليس المراد منه الا من هو أولى بميراثه كما نص عليه في صحيحة حفص حيث قال فيها يقضى عنه أولى الناس بميراثه فيكشف ذلك عن أن المراد بأولى الناس بالميت متى اطلق كما في خبر غياث المتقدم هو هذا المعنى بل لعل وهذا هو المتبادر منه عرفا في مثل المقام ولا ينافيه اختصاص الحكم في باب القضاء ببعضهم لاستفادته بقرينة منفصلة كمالا يخفى فما في المدارك من أنه لا يبعد ان يكون المراد بالأولى به من هو أشد الناس به علاقة في غاية الضعف ان أراد العلاقة العرفية كما هو الظاهر وان أراد العلاقة المعتبرة شرعا فهي ليست الا ما كشف عنها الشارع في طبقات الإرث ويتلوه في الضعف ما استظهر من بعض انه المحرم من الورثة وإذا تعدد فالأشد علاقة به بحيث يكون هو المغرى في وفاته ومرجعه في حياته بدعوى ظهور الاخبار في ارادته فان قوله (ع) يغسله أولى الناس به ظاهر فيمن له مباشرة التغسيل ولو في بعض التقادير من عدم وجود المماثل من المحارم دون مطلق الوارث * (وفيه) * انه ان تم فهو فيما إذا لم يكن الوارث مماثلا للميت والا فيجوز له مباشرة الافعال مطلقا مضافا إلى عدم انحصار الدليل في هذه الرواية حتى يدعى ظهورها فيما ادعى فالأظهر ما عليه المشهور والله العالم ثم إن قضية ظاهر الاخبار وكلمات الأصحاب كون الأولوية في المقام كأولويته في الإرث من الحقوق اللازمة ولذا يتحقق بالنسبة إليها الغصب كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة فما عن ظاهر بعض القدماء وغير واحد من المتأخرين من كونها على سبيل الفضل والاستحباب ضعيف والعجب من صاحب الحدائق حيث فهم من عبارة المتن ذلك بل وكذا من عبارة المنتهى من قوله ويستحب ان يتولى تغسيله أولى الناس به وادعى صراحته في ذلك وأنت خبير بان عبارة المنتهى ليس مفادها الا استحباب مباشرة الغسل لا كون ولايته على سبيل الاستحباب والفضل كما أن عبارة المتن ليس ظاهرها الا إرادة الأولوية بالمعنى الذي أريد منها في الميراث * (واعجب) * من ذلك ما ادعاه من ظهور الأخبار الواردة في أحكام الأموات في اختصاص هذه التكاليف كلها بالولي وعدم الدليل على وجوبها على عامة المكلفين كما هو المشهور عدا ما يظهر منهم من الاتفاق عليه وكون الحكم مسلم الثبوت بينهم حيث أرسلوه ارسال المسلمات ولم ينقل فيه خلاف ولم يناقش فيه مناقش وقال في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة والذي يظهر لي من الاخبار ان توجه الخطاب بجميع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضا انما هو إلى الولي كاخبار الغسل واخبار الصلاة والدفن والتلقين ونحوها كما ستقف عليها [انش] في مواضعها واخبار توجيه الميت إلى القبلة وان لم يصرح فيها بالولي الا ان الخطاب فيها توجه إلى أهل الميت دون كافة المسلمين فيمكن حمل اطلاقها على ما دلت عليه تلك الأخبار إلى أن قال نعم لو أخل الولي بذلك ولم يكن ثمة حاكم شرع يجبره على القيام بذلك انتقل الحكم إلى المسلمين بالأدلة العامة كما يشير إليه اخبار العراة * (أقول) * مراده من الاخبار التي ادعى ظهورها في خلاف ما عليه الأصحاب بحسب الظاهر هي الاخبار التي تقدمت الإشارة إلى جملة منها الدالة على اعتبار اذن الولي وكونه أحق بالصلاة والغسل وساير أحكامه من غيره وقد عرفت عدم دلالتها الا على ثبوت الحق له لا تعين الفعل عليه وقد سمعت التنصيص في مرسلة الفقيه على أنه يغسل الميت الولي أو من يأمره الولي بذلك فكيف يجوز للحاكم اجباره على الغسل مع أنه من افراد الغير الذي إذا امره الولي بالفعل يكون حاله كحال الولي في أولويته به فلو قيل بان الحاكم يجبره على الفعل أو الاذن لو امتنع منها لكان سليما عن هذه وان كان فيه أيضا مع مخالفته لمطلبه ما عرفته فيما سبق ثم إن ما ذكره من عدم دليل يعتمد عليه ولا حديث يرجع إليه لاثبات الوجوب الكفائي فقيه مضافا إلى ما عرفته فيما سبق انه ان كان الامر كما زعم فعند امتناع الولي أو عدمه فأي عموم يكون مرجعا بعد دعوى ظهور كون الخطابات بأسرها متوجهة إلى الولي وما ليس فيها هذا الظهور محمول على ما عداه فكيف يمكن على هذا التقدير استفادة حكم من عدا الولي منها بعد انصرافها عنه فاتضح لك من جميع ما تقدم ان ورثة الميت في الجملة أولى بتجهيز انه من ساير الناس الا ان هذه الأولوية بحسب الظاهر ليست مما يستحقها جميع الورثة كساير ما تركه الميت من الأموال والحقوق حتى يعتبر في جواز فعل الغير بل البعض منهم رضا
(٣٥٣)