غفر الله لصاحبكم قال فقال أبو عبد الله إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله وفي المرسل عن الصادق (ع) أنه قال اعتقل لسان رجل من أهل المدينة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له قل لا إله إلا الله فلم يقدر عليه فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل أم قالت نعم انا أمه فقال لها أفراضية أنت عنه أم لا فقالت بل ساخطة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله فانى أحب ان ترضى عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثيرا قبل منى اليسير واعف عنى الكثير انك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ماذا ترى فقال أرى أسودين قد دخلا على فقال أعدها فأعادها فقال ما ترى فقال قد تباعدا عنى ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما أراهما ودنا الأبيضان منى الان يأخذان بنفسي فمات من ساعته * (و) * عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له ادع بهذا الدعاء يخفف الله عنك أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من كل عرق نفار ومن شر حر النار سبع مرات ثم لقنه كلمات الفرج ثم حول وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فإنه يخفف عنه ويسهل امره بإذن الله وأولى من تحويل وجهه كما في هذه الرواية نقله إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه غالبا كما يدل عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا عسر على الميت نزعه وموته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه ورواية زريح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال علي بن الحسين (ع) ان أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه * (ورواية) * ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال قال إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وانه اشتد نزعه فقال احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث ان هلك * (و) * رواية حريز قال كنا عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله * (و) * عن كاشف اللثام وغيره تعميم مصلاه بحيث يعم ما يصلى عليه ويمكن الاستدلال عليه بمضمرة زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه بناء على كون الترديد من الإمام (ع) كما يقتضيه الأصل ثم إن مفاد الأخبار المتقدمة بأسرها انما هو استحباب نقله إلى مصلاه إذا اشتد عليه النزع لا مطلقا كما عن جملة من الأصحاب التصريح بذلك فما في المتن وغيره من الاطلاق لا يخلو عن نظر بل الأولى في غير الصورة المفروضة المنصوصة ابقائه على حاله وعدم التعرض له بمسه قبل خروجه روحه فضلا عن نقله من مكانه كما يدل عليه ما رواه زرارة قال لما ثقل ابن الجعفر (ع) وأبو جعفر (ع) جالس في ناحية فكان إذا أدنى منه انسان قال لا تمسه فإنه انما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام امر به فغمض عيناه وشد لحياه الحديث ويستحب ان يكون عنده بعد موته مصباح في الليل وان مات في اليوم ولم يجهز إلى الليل لكن ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته استحباب ذلك ان مات ليلا لا مطلقا الا انه يحتمل ان يكون القيد في كلامهم جاريا مجرى الغالب أو يكون مرادهم بيان استحبابه حين حدوث موته ان كان في الليل من دون تعرض الحكم بقائه كما يؤيد ذلك ذكره في أحكام المحتضر ويشعر بعموم الحكم لديهم تنصيص بعضهم على بقاء المصباح عنده إلى الصباح فإنه يشعر يكون المقصود عدم بقاء الميت في بيت مظلم وكيف كان فاستحباب وضع السراج عنده في الجملة هو المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وكفى بذلك دليلا لاثبات الاستحباب مسامحة مضافا إلى كونه في العرف والعادة تعظيما واحتراما للميت وهو ممالا شبهة في رجحانه شرعا وربما يستدل له برواية سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قال لما قبض أبو جعفر (ع) امر أبو عبد الله (ع) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله (ع) ثم امر أبو الحسن (ع) بمثل ذلك في بيت أبى عبد الله (ع) حتى اخرج به إلى العراق ثم لا ادرى بما كان فإنه يفهم منه استحباب وضع السراج عنده في الليل الذي قبض فيه بالفحوى أو التضمن * (و) * فيه بعد الغض عن عدم اقتضائه ثبوت الحكم فيما لو مات في ما عدا البيت الذي كان يسكنه انه انما يتجه الاستدلال بالرواية لو استفدنا منها استحباب وضع السراج في بيت كل أحد بعد موته كما وضعه أبو جعفر (ع) وكذا أبو الحسن لأبيه عليهم السلام لكنه في حين المنع لجواز اختصاص الاستحباب بوضع السراج في بيت مثل أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام لا مطلقا لا لدعوى كون الحكم من الخواص حتى ينفيه أصالة الاشتراك بل لان وجه العمل بحسب الظاهر هو تعظيم من عظمه الله وأحب ان يبقى اسمه ولا ينمحي رسمه فيختص رجحانه شرعا بمن كان حقيقا لهذا النحو من التعظيم لا بالنسبة إلى ساير الناس ممن لا يستحق هذا النحو من التعظيم لا عرفا ولا شرعا بل ربما يعد في نظر أهل العرف وضع السراج في بيت أغلب الاشخاص الذين لا يعدون لديهم من العظماء الذين يستحسن لهم هذا النحو من الاحترام سفها وسرفا محضا وكيف كان فلا يمكن استفادة استحباب وضع السراج في بيت الميت مطلقا فضلا عما نحن فيه من مثل هذا الفعل فإن كان ولابد من التأسي بالأئمة (ع) فليتأس بهم في فعلهم بالنسبة إلى سائر من مات في بيتهم مع أنه لم يعهد عنهم وضع السراج في بيت سائر موتاهم فيفهم من ذلك اختصاص رجحانه في حق من
(٣٤٨)