قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا أخبرنا عمرو، عن أبيه: الشنق: ما دون الفريضة، والشنق في خمس من الإبل شاة فهو شنق إلى خمس وعشرين فما فوق، فهو فريضة.
والأوقاص: ما دون الفريضة، واحدة وقص.
والشنق: المشتاق. قال:
يا من لقلب شنق مشتاق