(1) [قال أبو عبيد: فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتابا فيهما بينهم على ما أرادوا (2) من غير كتاب الله (3) تبارك وتعالى (3)، فسموه (4) المثناة، (5) كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى (5) فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو إنما كره الأخذ عن أهل الكتب (6) لذلك المعنى، وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك (7)، فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيها، ولم يرد النهي عن حديث رسول الله (5) صلى الله عليه وسلم (5) (8) وسنته (8)، وكيف ينهى عن ذلك وهو من أكثر الصحابة (9) حديثا عنه.
وقال أبو عبيد في حديث عبد الله بن عمرو حين سئل عن الصدقة فقال: إنها شر مال، إنما هي مال الكسحان والعوران - قال حدثناه علي ابن عاصم عن الأخضر بن عجلان عن فلان عن عبد الله بن عمرو (10).