غريب الحديث - ابن سلام - ج ٣ - الصفحة ٤٤
وإنما كانت هذه شروطا يشترطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على الثلث والربع، فنرى أن نهي النبي عليه السلام عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة لا يدرى أتسلم أو تعطب، فإذا كانت المزارعة على غير هذه الشروط بالثلث أو الربع أو النصف فهي طيبة إن شاء الله تعالى.
* نكل * وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: إن الله يحب النكل على النكل، قيل: وما النكل على النكل قال: الرجل المجرب القوي المبدئ المعيد على الفرس القوي المجرب - أو المحرب - الشك من أبي عبيد - المبدئ المعيد.
قوله: النكل، قال الفراء: يقال: رجل نكل ونكل، ومعناه قريب من التفسير الذي في الحديث، قال: ويقال أيضا: رجل بدل وبدل ومثل
(٤٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»