غريب الحديث - ابن سلام - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
أو عقص أو ضفر فعليه الحلق. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن عمر.
قوله: لبد - يعني أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد فلا يقمل - هكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه وقال غيره: إنما التلبيد بقيا على الشعر لئلا يشعث في الإحرام فلذلك وجب عليه الحلق شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا.
قال أبو عبيد: وأما العقص والضفر فهو فتله ونسجه، وكذلك التجمير، ومنه حديث إبراهيم قال: الضافر والملبد والمجمر عليهم الحلق. وهذا الذي جاء في الضافر [والمجمر -] يبين لك
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»