أو عقص أو ضفر فعليه الحلق. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن عمر.
قوله: لبد - يعني أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ وعسل أو أحدهما ليتلبد فلا يقمل - هكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه وقال غيره: إنما التلبيد بقيا على الشعر لئلا يشعث في الإحرام فلذلك وجب عليه الحلق شبيه بالعقوبة له، وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا.
قال أبو عبيد: وأما العقص والضفر فهو فتله ونسجه، وكذلك التجمير، ومنه حديث إبراهيم قال: الضافر والملبد والمجمر عليهم الحلق. وهذا الذي جاء في الضافر [والمجمر -] يبين لك