* غرر * وقال [أبو عبيد -]: في حديث عمر [رضي الله عنه -] أنه خطب الناس فقال: إن بيعة أبي بكر [رضوان الله عليه -] كانت فلتة وقى الله شرها - وعن ابن عوف قال: خطبنا عمر رضي الله عنه، فذكر ذلك وزاد أنه لا بيعة إلا عن مشورة، وأيما رجل بايع من غير مشورة فلا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلا.
قال شعبة: فقلت لسعد: ما تغرة أن يقتلا قال: عقوبتهما أن لا يؤمر واحد منهما. قال أبو عبيد: وهذا مذهب ذهب إليه سعد تحقيقا لقول عمر: لا يؤمر واحد منهما، وهو مذهب حسن، ولكن التغرة في الكلام ليست بالعقوبة [و -] إنما التغرة التغرير، يقال: غررت بالقوم تغريرا وتغرة وكذلك يقال في المضاعف خاصة، كقولك: حللت اليمين تحليلا وتحلة، قال الله [تبارك و -] تعالى " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم "، وكذلك عللت المريض تعليلا وتعلة، وإنما هذا