عليه الجحر - والحية زعموا أنها تدخل عليه الجحر - فيستخرجه منه، قال:
ومنه قيل هذا المثل: أظلم من الحية - فإذا سمع تلك الحركة أخرج ذنبه إليها ليضربها به، فربما قطعها باثنتين، فإذا رآه المحترش قد أخرج ذنبه قبض عليه [حتى -] يجتذبه فهكذا يحترش الضباب فيما تقول الأعراب. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم يدع أكل الضب على التحريم [له -] ولكن للتقذر.
* قرن * وقال [أبو عبيد -]: في حديثه عليه السلام في الضالة إذا كتمها قال: فيها قرينتها مثلها إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها.