عز وجل " وأزلفنا ثم الآخرين ". وفي هذا الحديث من الفقه أنه رخص في النهبة إذا كانت بإذن صاحبها وطيب نفسه، ألا تسمع إلى قوله: من شاء فليقتطع وفي هذا الحديث ما بين لك أنه لا بأس بنهبة السكر في الأعراس، وقد كرهه عدة من الفقهاء، وفي هذا الحديث رخصة بينة.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه سئل عن بعير شرد فرماه بعضهم بسهم حبسه الله به عليه فقال النبي عليه السلام:
إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
قال أبو عبيد وأبو عمرو وغيرهما دخل كلام بعضهم في بعض،