أو كثير فهو السرف، والوجه الآخر: دفع المال إلى ربه وليس هو بموضع، ألا تراه قد خص أموال اليتامى فقال [تبارك وتعالى] " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال أبو عبيد: قوله: " فإن آنستم منهم رشدا "، قال: العقل، وقال: صلاحا في دينه وحفظا لماله، قال أبو عبيد: وهذا هو الأصل في الحجر على المفسد لماله، ألا تراه قد أمر بمنع اليتيم فهل يكون الحجر إلا هكذا، ومنه قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام " فهذا كله وأشباهه فيما نهى الله ورسوله عنه من إضاعة المال.
وقوله: وكثرة السؤال، فإنها مسألة الناس أموالهم، وقد يكون