الصلاة في ثياب اليهودي والنصراني، وذلك لمخافة أن يكون أصابها شئ من القذر لأنهم لا يستنجون وقد روي مع هذا الرخصة في الصلاة في ثياب النساء وسمعت يزيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مروط نسائه، وكانت أكسية أثمانها خمسة دراهم أو ستة والناس على هذا.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. لا أعلمه إلا من حديث