وقال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام: من سأل وله أوقية فقد سأل الناس إلحافا.
قال أبو عبيد: الأوقية أربعون درهما فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ولمن لا تحل له الصدقة. وعن الحسن قال: يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم، وشك أبو عبيد في الفرس، وذلك إذا لم يكن به غنى عنه.
وقال [أبو عبيد]: في حديثه عليه السلام في ولي