موسوعة المصطفى والعترة (ع) - الحاج حسين الشاكري - ج ١٠ - الصفحة ٥١
من النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
قال الزنديق: فلم حرم إتيان البهيمة؟
قال (عليه السلام): كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله، ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا (1) يركب ظهرها ويغشى فرجها، وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن، ويكن مواضع لشهواتهم وأمهات أولادهم.
قال الزنديق: فما علة الغسل من الجنابة، وإن ما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس؟
قال (عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة عالية، فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
قال الزنديق: أيها الحكيم، فما تقول في من زعم أن هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة؟
قال (عليه السلام): يحتاجون إلى دليل، أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك، وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر، وسائرة لا تقف.
ثم قال: وإن لكل نجم منها موكل مدبر، فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال.

(1) الأتان: الحمارة.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»