زوجات النبي (ص) - سعيد أيوب - الصفحة ١٦
وتزوج مكانها من غيرهن، وقوله (إلا ما ملكت يمينك) يعني: الإماء.
وهو استثناء من قوله في صدد الآية (لا يحل لك النساء) (1).
وذكر ابن كثير في تفسيره: (لا يحل لك النساء من بعدا أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وبنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات والواهبة. وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك.
وهذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد. وروي عن رجل من الأنصار قال.
قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قول الله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) فقال: إنما أحل له ضربا " من النساء.
فقال تعالى (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله تعالى (إن وهبت نفسها للنبي) ثم قيل له (لا يحل لك النساء من بعد).
وروى ابن كثير عن أبي النضر عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء (2) إلا ذات محرم) (3)، وذكر ابن كثير لدى قوله تعالى (ولا أن تبدل بهن من أزواج) قال: نهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدال غيرها بها، إلا ما ملكت يمينه (4).
مما سبق يعلم الباحث المتدبر. أن الأمر لله. أحل سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من أصناف النساء الوارد ذكرهن في الآية. وأحل له أن ينكح بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا

(1) تفسير الميزان / العلامة الطباطبائي 335 / 16.
(2) أي ما شاء من اللاتي أحل الله له.
(3) تفسير ابن كثير 503 / 3.
(4) المصدر السابق 503 / 3.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست