الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - السيد فخار بن معد - الصفحة ٥٩
على ما بيناه من جواز تسمية عمه بأبيه (١) من جهة أن العم يسمى أبا " على ما نطق به القرآن، ومن جهة أنه كان زوج أمه، وتربى يتيما في حجره.
(ومما يدل) على إسلام آباء النبي صلى الله عليه وآله قوله تعالى:
﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم﴾ (2) فغير جائز أن تنقطع هذه الأمة المسلمة (3) إبراهيم، وإسماعيل إلى يوم القيامة.
فمن زعم بعد تلاوة هذه الآية من كتاب الله تعالى أن النبي - عليه السلام - ولد من كفار، فقد زعم أن الأمة المسلمة من ذرية إسماعيل قد انقطعت في وقت من الأوقات.
ومن زعم أنها انقطعت في وقت من الأوقات، فقد زعم أن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام لم تستجب.
ومن قال بذلك، فما آمن بالله، ولا برسوله (ص)، ولا عرف حق أنبيائه، ولا منازل حججه، وكفى بهذا ضلالا (4) لمن اعتقده.
فهذا جميعه دليل على إيمان عبد الله بن عبد المطلب، وآمنه بنت وهب، وعبد المطلب بن هاشم، وأبي طالب بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -.
وإنما كان (5) أهل العناد والعدول عن الرشاد يقطعون

(١) في ص و ح: (بالأبوة).
(٢) البقرة: ١٢٧ - 128.
(3) في ص (من أمة إبراهيم).
(4) في ص و ح: (اضلالا).
(5) في ص: لا توجد (كان).
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»