وأقول: هذا هو الخبط والتخبط، تحريم واتفاق من القائل، ومتى كان؟ ومن الذي نقل؟ وفي أي كتاب معتبر؟ وما هو الحد الجامع المانع المعين للمحرم قراءته بزعمه؟ وما الدليل الشرعي؟ اللهم لا شئ، بل كلها مزاعم باطلة كاذبة، وأوهام وخيالات.
لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة أما المنع من المضر من حيث ضرره فهو مقصور على من يتضرر به، أو من يخشى أن يضره من باب سد الذرائع.
والأحاديث الموضوعة مما يضر العوام ويشككهم، وبمجرد وجودها في كتاب ما لا نحكم بحرمة قراءة ذلك الكتاب مطلقا بسببها، وإلا لحرمت قراءة كتب التفسير والسير والتصوف، كالإحياء بل وكتب الحديث المشهورة أيضا، إذ قلما يخلو كتاب مما هو موضوع يقينا، أو غلبة ظن، وما من محدث إلا وقد راجت عليه بعض المختلقات، والعصمة لمن عصمه الله تعالى.
وقول المصانع في الموضوعات: التي اخترعها