السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٣١١
ففي الهدى وصلى بهم الفرض على الرواحل لأجل المطر والطين وقد روي أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والمسيل من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الحديث والمفصل يقضي على المجمل وفي رواية أذن اختصارا أي أمر بالأذان أي وهذا المجمل الذي تشير إليه هو فأذن صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقام أي ويروي أن بلالا كان يبدل الشين في أشهد سينا فقال صلى الله عليه وسلم سين بلال عند الله شين قال ابن كثير لا أصل لرواية سين بلال شين في الجنة ولا يلزم من كون هذه الرواية لا أصل لها أن تكون تلك الرواية كذلك وكان بلال وابن أم مكتوم يتناوبان في أذاني الصبح فكان أحدهما يؤذن بعد مضى نصف الليل الأول والليل باق والثاني يؤذن بعد طلوع الفجر وروى الشيخان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أي وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن وقال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم إنما يؤذن بليل بعد نصفه الأول فيرجع القائم المتهجد إلى راحلته لينام غفوة ليصبح نشيطا ويستيقظ النائم ليتأهب للصبح قال في الهدى وانقلب على بعض الرواة فقال إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أي وقد علمت أنه لا قلب وأنهما كانا يناديان فكان بلال تارة يؤذن بليل وابن أم مكتوم عند الفجر الثاني وتارة يكون ابن مكتوم بالعكس فوقع كل من الأحاديث باعتبار ما هو موجود عند النطق ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا أي أن ينزل المؤذن الأول من أذانه ويرقى المؤذن الثاني كما ذكر فمن كان يؤذن أولا يتربص بعد أذانه لنحو الدعاء ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر صاحبه فيرقى ويؤذن مع الفجر أو عقبه من غير فاصل وهذا هو المراد مما قيل إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت وعن ابن عمر كان ابن مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه وفي أبى داود عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»