عمرة القضاء أي ويقال لها عمرة القضية أي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا عليها أي صالحهم عليها ومن ثم قيل لها عمرة الصلح ويقال لها عمرة القصاص قال السهيلي رحمه الله وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى * (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) * قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتحصل من أسمائها أربعة القضاء والقضية والصلح والقصاص أي لأنها كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة أي وهو الشهر الذي صده يه المشركون عن البيت منها سنة ست وليست قضاء عن العمرة التي صد عن البيت فيها فإنها لم تكن فسدت بصدهم له عن البيت بل كانت عمرة تامة معدودة في عمره صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهي أربعة عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة لما قسم غنائم حنين والعمرة التي قرنها مع حجة في حجة الوداع بناء على ما هو الراجح من أنه كان قارنا وكلها في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجه وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أن اعتمر خارجا من مكة إلى الحل في تلك المدة أصلا ولم يفعل هذا على عهده صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي في حجة الوداع وكون العمرة لا تفسد بالصد إنما هو على ما يراه إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أما على من يرى أن العمرة تفسد بالصد عنها وأنه يجب قضاؤها كما هو المنقول عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فواضح انها قضاء وهذا العمرة ليست من الغزوات وإنما ذكرها البخاري فيها لأنه صلى الله عليه وسلم خرج مستعدا بالسلاح للمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر وليس من لازم الغزو وقوع المقاتلة ومن ثم قيل لها غزوة الأمن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشا في الحديبية أي من أنه يدخل مكة في العام القابل معه سلاح المسافر ولا يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام وفي أنس الجليل ما يفيد أن اشتراط الثلاثة أيام كان في عمرة القضاء ففيه ثم خرج
(٧٧٩)