وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو بما صانع المضمون له؟
المسألة الثامنة: قوله في النهاية: " ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين، بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " فما الفرق؟
وهل قوله: " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية؟ وما العلة في كراهية ذلك إن كان مكروها أو محرما؟
إلى آخر المسائل، وهي مطبوعة بتمامها مع أجوبتها في كتاب الرسائل التسع للمحقق الحلي.
ولعل السبب في إعراض المترجم له عن التأليف في الفقه هو عين السبب الذي ترك لأجله أستاذه السيد ابن طاوس (قدس سره) التأليف في هذا الباب. ويشير لذلك قول السيد ابن طاووس في إجازته لصاحب الترجمة:
" واعلم أنني إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات، ولم أصنف غير ذلك من الفقه وتفريغ المسائل والجوابات لأنني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي من التورع عن الفتوى في الأحكام الشرعية، لأجل ما وجدت من الاختلاف في الرواية بين فقهاء أصحابنا من التكاليف النفلية، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول عن أعز موجود من الخلائق عليه محمد (صلى الله عليه وآله) * (ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين) * ولو صنفت كتبا في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى ودخولا تحت خطر الآية المشار إليها، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول العزيز الأعظم لو تقول عليه، فكيف كان يكون حالي إذا تقولت عنه جل جلاله، وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه ". (1)