الوافي بالوفيات - الصفدي - ج ١٧ - الصفحة ٢٨
مذهب أبي حنيفة لينظر في ذلك السلطان ويختار ما هو الأحسن وصلى الإمام أبو بكر القفال المروزي بطهارة مسبغة وشرايط معتبرة في الطهارة والسترة واستقبال القبلة وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام وكانت صلاة لا يجوز الشافعي دونها ثم إنه صلى ركعتين على ما يجوز في مذهب أبي حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة فاجتمع عليه البعوض والذباب وكان وضوؤه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأحرم من غير نية في وضوئه ثم قرأ آية بالفارسية وهو دوبر ك كل سبز ثم نقر نقرتين كنقرات الديك عن غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان إن لم تكن الصلاة صلاة أبي حنيفة قتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنهما نقلت ذلك من كلام القاضي شمس الدين أحمد بن خلكان في ترجمة السلطان محمود رحمه الله وذكر أنه نقل ذلك من كلام إمام الحرمين في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الأحق قلت وهذه العبارة ما تليق بإطلاق صلاة أبي حنيفة فإن من المعلوم القطعي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ما صلى هذه الصلاة أبدأ ولا أحدا من أصحابه والأولى أن يقال الصلاة التي تجوز في مذهب أبي حنيفة وأعتقد أن الصلاة إذا وقعت على هذه الصفة باطلة وفعلها حرام لأن هذا المجموع لا يتفق وقوعه نعم إذا وقع فردا فردا في بعض صلاة جاز ذلك على قواعد المذهب وحكى لي شرف الدين محمد بن مختار بالقاهرة أن هذه الحكاية حكاها إنسان بالقاهرة فبلغت الواقعة) قاضي القضاة ابن الحريري الحنفي فأحضره وعزره أو قال لي قاضي القضاة السروجي أبو محمد الشنتريني عبد الله أحمد بن سعيد بن سليمان بن يربوع أبو
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»