تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال شعبة: أخبرني سعد بن إبراهيم، سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث عن أبي سعد قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه على حمار. فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، أو إلى خيركم فقال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فقال: نقتل مقاتلتهم ونسبي ذراريهم. فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت عليهم بحكم الله. وربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت عليهم بحكم الله. وربما قال: بحكم الملك. متفق عليه.
وقال يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: فأومأوا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر موالكيم لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا من الناحية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) نعم. فقال سعد: أحكم بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبي الذراري.
وقال شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: كنت في سبي قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»