فتوح البلدان - البلاذري - ج ٣ - الصفحة ٥٧١
أمر النقود 1080 - حدثنا الحسين بن الأسود قال: ثنا يحيى بن آدم قال:
حدثني الحسن بن صالح قال: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا. فكانوا يضربون منها مثقالا، وهو وزن عشرين قيراطا، ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا، ويضربون عشرة قراريط، وهي أنصاف المثاقيل. فلما جاء الله بالاسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الامر الوسط أخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط. فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطا. فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا، فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز، فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل. وذلك مئة وأربعون قيراطا وزن سبعة.
1081 - وقال غير الحسن بن صالح: كانت دراهم الأعاجم ما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل، وما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل. فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالا. فأخذ ثلثه وهو سبعة مثاقيل، فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل.
القولان يرجعان إلى شئ (ص 465) واحد.
1082 - وحدثني محمد بن سعد قال: ثنا محمد بن عمر الأسلمي قال: ثنا عثمان ابن عبد الله بن موهب عن أبيه، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية. فكانوا لا يتبايعون إلا
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»