العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٢١
يجمعوا أن كفره كان عن إكراه أو غلط أو هيج مرة، أو هجر النائم (1) أو تلقين المؤدب. فلما كان هذا قياسا موجبا صحيحا، لم يكن لاحد أن يجعل إسلام على إسلام تلقين إلا بمثل الحجة التي جعله بها مسلما، لانهم قد أطبقوا بأجمعهم على إسلامه واختلفوا في السنة.
فيجب ألا نزيل حكم " أسلم " إلا بإجماع منهم أنه كان عن تلقين وتربية.
قلنا لهم: لعمري لو لم يكن ها هنا إجماع يخبر أن إسلامه كان إسلام تلقين ونشو، كان حكم قولهم أسلم على على ما قلتم، لا تجحدون حكمه ولا تظلمون معنا كم فيه، ولكن الذين قالوا إنه توفى وهو ابن كذا وكذا فأخذنا بأوسطها نقصوا (2) من سنيه فإذا هو قد أسلم وهو ابن سبع سنين. ولو أخذنا بقول المكثر وبخسنا القياس حظه كان أيضا إسلامه وهو ابن تسع سنين إسلام تلقين. فبهم عرفنا تقدمه في الاسلام، وبهم عرفنا صغر سنه وحداثته، إذ كان الصبى إذا كان ابن خمس سنين إلى عشر سنين لا يستتاب إن كفر، ولا يلام إن جهل، ولا يعذب إن ضيع. فإذا كانوا بأجمعهم قد قالوا إنه أسلم وهو ابن خمس أو ست أو ثمان أو سبع. فقد قالوا بأجمعهم إنه أسلم إسلام تلقين وإن لم يقولوا بأفواههم، كما قلتم إن قول القائل كفر فلان وأسلم فلان - وإن لم يذكره - [حكم (3)] بالطاعة والمعصية.
قلنا: فكذلك إذا قال رجل أسلم فلان وهو ابن سبع سنين أو ثمان

(1) هجر النائم هجرا: حلم وهذى.
(2) في الأصل: " نفلوا ".
(3) ليست في الأصل، وبمثلها يستقيم الكلام.
(٢١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»