العثمانية - الجاحظ - الصفحة ١١٦
ثلاثة أوجه، وإنما الحجة في المجئ الذي يمتنع فيه العمد والاتفاق.
وهذا الجنس من الخبر هو الاجماع.
وليس يكون الخبر إجماعا من قبل كثرة عدد الناقلين، ولا من قبل عدالة المحدثين، وإنما هو العدد الذي نعلم أنهم لم يتلاقوا ولم يتراسلوا ولا تتفق ألسنتهم على خبر موضوع، مع اختلاف عللهم وأسبابهم، ثم يكون معلوما عند سامع ذلك الخبر من ذلك العدد، أنهم قد نقلوه عن مثلهم في مثل أسبابهم وعللهم.
فإذا كان معلوما أن فرعه كأصله كان ذلك موجبا لليقين، ونافيا لعرو الشك واسترابة التقليد.
وهو كنحو ما نقلوا من قصة الغار، وقصة مسطح.
فأما ما قالوا وادعوا أن الله عنى بقوله: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " عليا وولده دون جميع المهاجرين. فليس من شكل ما اشترطنا، ولا من فن ما بينا، لان أصحاب التأويل زعموا أنها نزلت في عمال النبي صلى الله عليه وسلم وولاته، وفى المسلمين، وفى أصحاب سراياه وأجنادهم كالعلاء بن الحضرمي وأبى موسى الأشعري، وعتاب بن أسيد، وخالد بن الوليد، ومعاذ بن جبل، يأمر الناس بطاعة الامراء والتسليم لولاة أمورهم.
حديث عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن تأويل قول الله: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " فقلت:
من أولو الامر؟ فقال: هم أصحاب محمد. قلت: إنهم يزعمون أنه على.
فقال: على منهم.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»