نصيب بعض البيع قال حماد بن زيد فأنكر ذلك عثمان المتنبي فأتيت أصحابنا وقالوا رده بقيمته من الثمن فقال عبد الله بن الحسن في رجل اشترى كل ثوب بعشرة فرأى في بعضها عوارا قال: رده بقيمته من المتاع وقال في رجلين اقتسما مائة جريب فأصاب هذا من الحصة ستين وهذا أربعين ثم باع كل جريب بكذا وكذا قال يأخذان على قدر القيمة ذكر الله يجزي عن التشهد أخبرنا أحمد بن خلف بن عمرو الكلاعي قال: حدثني أبي قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن الرجل يجامع امرأته وهي طاهر ثم تحيض قال تؤخر الغسل إلى طهرها أخبرني أحمد بن خالد بن عمرو قال أخبرني أبي قال: حدثنا سويد ابن عبد العزيز قال: سئل ابن شبرمة وأنا أسمع عن رجل صلى ولم يتشهد قال: إذا ذكر الله أجزى عنه حدثنا علي بن سعد بن شعيب قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة قال: قال ابن شبرمة: كل شيء يجب عليه فيه الوضوء فإن عليه بذلك دما.
بيع الحنطة بالدقيق أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: سألت ابن شبرمة عن قفيز حنطة بعشرين دقيق قال شيء من شيء لا بأس به.
بيع خاتم فيه نص قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: سألت ابن شبرمة عن خاتم فيه فص يباع بأكثر من وزنه فقال: قال إبراهيم لا بأس به.