ما يجاب عنه من المسائل حدثنا محمد ابن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال سألت ابن شبرمة عن مثله فقلت. انظر فيها رحمك الله فقال إذا وضح لي الطريق. ووجدت الابن لم أجبك.
حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ابن شبرمة من المسائل مسائل لا ينبغي للرجل أن يسأل عنها ولا للمسئول أن يجيب عنها نزاع بين اثنين عن كيس فيه ألف درهم حدثني محمد بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبيدة بن سليمان عن حسن بن صليح إن ابن شبرمة وابن أبي ليلى وربيعة الرأي قالوا في رجلين كان بينهما كيس فيه ألف درهم فقال أحدهما الكيس كله لي وقال الآخر نصفه لي قال ابن شبرمة قد أقر صاحب النصف بالنصف لصاحبه فليس له فيه شيء والنصف الباقي بينهما وقال ابن أبي ليلى يقسم الآلف على الف وخمسمائة فلصاحب الجميع ثلثا الألف ولصاحب النصف ثلث الألف وقال ربيعة هو بينهما نصفين.
يقضي ابن شبرمة للنصارى في الخمر حدثني أحمد بن بشير المريدي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا ابن إدريس قال رأيت ابن شبرمة يختصم إليه النصارى في الخمر فيحكم بينهم.
الحكم على الغائب حدثني علي بن إسماعيل قال حدثنا يوسف قال حدثنا جرير قال سمعت ابن شبرمة يقول أحكم على الغائب كما أحكم عن الحاضر.
القضاء على ضمان الإجارة أخبرني محمد بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أحمد ابن بشير قال قال ابن شبرمة الإجارة اضمنها على وجه وأتركها على وجه فما كان من قبل فلا ضمان عليه وما كان من قبله ضمينه.
الهارب بعد سماع حجته أخبرني محمد قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة