أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٨٢
ابن أبي ليلى وابن شبرمة عن خوارج خرجوا بتأول القرآن فقتلوا فأبطلوا الدماء.
سعاية العبد للغرماء وعن سفيان في رجل أعتق مملوكا وهو مريض عليه دين يحيط برقبته قال يسعى بقيمته للغرماء وبه يأخذ سفيان.
الأجير بطعام بطنه حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان قال قال ابن شبرمة في الأجير يستأجر بطعام بطنه قال: لا بأس به إنما هذا بمنزلة الظثر تستأجر للرضاع.
إذن السيد لعبده في التجارة حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو سفيان عن ابن شبرمة أنه كان يقول في العبد إذا أذن له سيده في التجارة ثم أفلس قال يستسعى ولا يباع.
وعن ابن شبرمة أنه قال في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع قال: لا يضمن.
مجاوزة الأجير وعن ابن شبرمة أنه قال: الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها قال يغرم الكراء وعليه الضمان.
المعطية للمرأة وعن ابن شبرمة؛ قال إذا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها.
قبض المرأة الهبة حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال: قال سفيان قال ابن شبرمة حديث الرجل ليس بشهادة.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال:
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»